العلامة الحلي
363
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
التماثل . وقال مالك وابن أبي ليلى وزفر وداود : يعطى مثل نصيب المعيّن أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال ، ويقسّم الباقي بين الورثة ؛ لأنّ نصيب الوارث قبل الوصيّة من أصل المال ، فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد ، فالوصيّة بجميع المال ، وإن كان [ له ] « 1 » ابنان فالوصيّة بالنصف ، وإن كانوا ثلاثة فله الثّلث « 2 » . وليس بجيّد ؛ لأصالة بقاء مال الميّت على الوارث ، ولأنّه جعل للموصى له نصيبا وللابن نصيبا وجعل نصيب الابن أصلا وحمل عليه نصيب الموصى له ، فلا تسقط ، بل يشتركان ، كما لو قال : لفلان في هذه الدار مثل ما لفلان ، فإنّه يقتضي شركتهما فيها ، ولأداء قول مالك إلى تغيير الوصيّة والعمل بخلافها ؛ لأنّه لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب ابن ، كان المال بينهم أثلاثا ، وعند مالك يكون للموصى له النصف ولكلّ ابن ربع « 3 » ،
--> - المزني : 143 ، الحاوي الكبير 8 : 198 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 464 ، نهاية المطلب 10 : 18 و 19 ، الوجيز 1 : 280 ، الوسيط 4 : 472 ، حلية العلماء 6 : 104 - 105 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 67 ، البيان 8 : 214 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 139 - 140 ، روضة الطالبين 5 : 192 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1006 / 2053 ، عيون المجالس 4 : 1942 / 1379 ، المعونة 3 : 1625 . ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير . ( 2 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1006 / 2053 ، عيون المجالس 4 : 1942 / 1379 ، الذخيرة 7 : 67 ، نهاية المطلب 10 : 19 ، الحاوي الكبير 8 : 198 ، الوسيط 4 : 472 ، حلية العلماء 6 : 104 - 105 ، البيان 8 : 214 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 140 ، مختصر اختلاف العلماء 5 : 24 / 2164 ، المغني 6 : 479 ، الشرح الكبير 6 : 570 . ( 3 ) التفريع 2 : 327 ، المعونة 3 : 1625 ، التلقين : 555 ، الحاوي الكبير 8 : 198 ، -